همس مدير المنتدى
عدد المساهمات : 266 تاريخ التسجيل : 04/10/2009 العمر : 38
| موضوع: » بيقولوا النقاب مش فرض وعندنا الدليل !!!!!!!!!!!! الجمعة أكتوبر 16, 2009 10:49 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشف الحجاب عن فريضة النقاب لانه فعلا مختلف عنه كثيرا بأدلة اخري ويوجد ما هو منها في الموضوع وهذا رجااااااااء لتعبي في الموضوع وللاستفادة بارك الله فيكم
يا بنات ارجو منكم تقرأوا الموضوع بقلبكم بارك الله فيكم ياااااارب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الحمد لله أحمده تعالي وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد:
اخواتي في الله والله اني احبكم في الله واسأل الله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله
1-الدليل الاول
قوله تعالي : ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما هي وجهها وكفاها والخاتم قاله الأعمش عن سعيد بن جبير عنه وكما نعلم ان تفسير الصحابي حجه .
الرد عليه
1- عن تفسير ابن عباس من ثلاثة أوجه:- احدهما محتمل أن مراده اول الامرين قبل نزول اية الحجاب كما ذكره شيخ الاسلام والثاني : يحتمل أن مراده الزينه التي نهي عن ابدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالي ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحده من اجل الضروره والحاجه الي نظر الطريق فأما اذا لم يكن حاجه فلا موجب لكشف العين. الثالث: اذا لم نسلم ان مراده احد هذين الاحتمالين فان تفسيره لا يكون حجه يجب قبولها الا اذا لم يعارضه صحابي اخر فان عارضه صحابي اخر اخذ بما ترجحه الادله الاخري وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله الا ما ظهر منها بالرداء والثياب .
2-الدليل الثاني
ما رواه أبو داود في سننه عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء ان المرأه اذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يري منها الا هذا وهذا وأشار الي وجهه وكفيه.
الرد عليه
وعن حديث عائشه فأنه ضعيف من وجهين : أحدهما : الانقطاع بين عائشه وخالد بن دريك الذي رواه عنه كما اعله بذلك ابو داود نفسه حيث قال خالد بن دريك لم يسمع من عائشه وكذلك اعله ابو حاتم الرازي . الثاني ان في اسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي وضعفه احمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلي هذا فالحديث ضعيف .
وايضا فان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كان لها حين هجرة النبي صلي الله عليه وسلم سبع وعشرون سنه فهي كبيره السن فيبعد ان تدخل علي النبي صلي الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف منها ما سوي الوجه والكفين والله اعلم .
3-الدليل الثالث
ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخاه الفضل كان رديفا للنبي صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلي الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الي الشق الاخر ففي هذا دليل علي ان هذه المرأه كاشفة وجهها.
الرد عليه
وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه علي جواز النظر الي الاجنبيه لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يقر الفضل علي ذلك بل حرف وجهه الي الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الاجنبيه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر الي الاجنبيات وغض البصر قال عياض وزعم بعضهم انه غير واجب الا عند الفتنه قال وعندي ان فعله صلي الله عليه وسلم اذ غطي وجه الفضل ابلغ من قول اه . وقوله غطي وجه الفضل لعله حرف وجه الفضل كما في الروايه فان قيل فلماذا لم يأمر النبي صلي الله عليه وسلم المرأه بتغطية وجهها فالجواب ان الظاهر انها كانت محرمة والمشروع في حقها ان لا تعطي وجهها اذا لم يكن احد ينظر اليها من الاجانب او يقال لعل النبي صلي الله عليه وسلم امرها بعد ذلك فان عدم نقل امره بذلك لا يدل علي عدم الامر اذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. وروي مسلم وابو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءه فقال اصرف بصرك او قال فأمرني ان اصرف بصري. والله اعلم.
الدليل الرابع ما اخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله عنه في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضي حتي اتي النساء فوعظهن وذكرهن وقال : يا معشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين الحديث ولولا ان وجهها مكشوف ما عرف انها سفعاء الخدين .
الرد عليه
وعن حديث جابر بأن لم يذكر متي كان ذلك فاما ان تكون هذه المرأه من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح ولا يمنع وجوب الحجاب علي غيرها . او يكون قبل نزول اية الحجاب فانها كانت في سورة الاحزاب سنة خمس او ست من الهجره وصلاة العيد شرعت في السنه الثانيه من الهجره
اننا بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس الي معرفة الحكم في هذه المسأله الاجتماعيه الكبيره التي تناولها كثير ممن يريدون السفور فلم يعطوها حقها من البحث والنظر مع ان الواجب علي كل باحث ان يتحري العدل والانصاف وان لا يتكلم قبل ان يتعلم وان يقف بين ادله الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل ويحكم بطريق العلم .
قال ابن القيم:
وتعر من ثوبين من يلبسها يلقي الردي بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان وتحل بالانصاف افخر حلة زينت بها الاعطاف والكتفان
نسأل الله تعالي أن يرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم انه جواد كريم وصلي الله وسلم وبارك علي نبيه محمد وعلي اّله واصحابه واتبتعه اجمعين
[youtube]
| |
|